قلت : لأنّ الضرورة قامت على لزوم الرجوع إلى السنّة والأخذ بخبر الواحد أخذ بالسنّة دون سائر الأمارات كالإجماع المنقول والشهرة.
أضف إلى ذلك : انّه ربما يحصل الظن بالحكم ولكن لا يظن بصدوره عن الحجّة ، إذ ربّ حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقى مخزوناً عندهم لمصلحة من المصالح ، فلا يكون مطلق الظنّ مجرداً عن الظن بالطريق حجّة.
هذا توضيح لمرامه.
وأورد عليه الشيخ بالنحو التالي :
إن أراد من السنّة هو قول المعصوم وفعله وتقريره ، فيرد عليه انّ الرجوع إلى السنّة ليس إلا الوقوف على ما فيها من الأحكام ، وليس الوقوف على لفظها أمراً مطلوباً للفقيه ، فإذا كان الملاك للرجوع هو الوقوف على التكاليف ، فيشاركه ـ سائر الأمارات في الدلالة على المطلوب ، كالإجماع المنقول والشهرة ولا تختص الحجّية بالخبر الواحد.
وبعبارة أُخرى : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بمدلول السنّة يتعيّن الرجوع باعتراف المستدل إلى ما ظن كونه مدلولاً لأحدهما ، وعندئذ لا فرق بين خبر الواحد ومؤدّى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول فإنّ مؤدّى الجميع مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره.
وتوهم احتمال عدم ورود مؤدّى الشهرة والإجماع المنقول في الكتاب والسنّة نادر جدّاً ، لأنّ المسائل التي انعقدت الشهرة عليها أو حكي الإجماع بها من المسائل التي تعمّ بها البلوى بحيث نعلم صدور حكمها عنهم ـ صلوات اللّه عليهم ـ.
وإن أراد من السنّة ، الحواكي ، أي الأخبار والأحاديث ، والمراد انّه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم فإن تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم