إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي والتحريمي لمظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم.
أمّا الصغرى فقد فسر الضرر بأحد الأمرين :
١. بالعقوبة تارة ، والمفسدة أُخرى. فقيل : إنّ الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
وأمّا الكبرى ـ دفع الضرر المظنون لازم ـ فقد استدلّ عليها بوجهين :
١. إمّا أن نقول بالتحسين والتقبيح العقليين فواضح ، فالعقل يُقبِّح ارتكاب ما فيه الضرر المظنون.
٢. أو لا نقول بهما ومع ذلك يستقل العقل بلزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل لا بملاك استقلاله بهما ، بل يحكم بذلك وإن لم يستقل بالتحسين والتقبيح العقليين ، ولذلك أطبق العقلاء على ذلك وإن اختلفوا فيهما.
ثمّ إنّ القدماء ناقشوا الكبرى وقد نقل شيخنا الأنصاري منهم أجوبة ثلاثة كلّها يرجع إلى رفض الكبرى وقال :
أ : منع الحاجبيّ الكبرى ، وقال : دفع الضرر المظنون احتياط مستحب.
ب : نقل الشيخ في العدّة انّ الحكم في الكبرى راجع إلى المضار الدنيوية لا الأُخروية وهو منه عجيب.
ج : ونقل عن ثالث جواباً نقضياً ، وهو النهي عن الأمارات ، كخبر الفاسق والقياس مع كونهما مفيدين للظن بالضرر.
ولكن الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني ركّزا على منع الصغرى ، وانّ الظن بالوجوب والحرمة لا يلازمان الظنّ بالضرر بكلا المعنيين : العقوبة والمفسدة ،