وإليك توضيح كلا الأمرين.
أمّا الأُولى : فيعلم ببيان مورد القاعدتين :
الأُولى : قبح العقاب بلا بيان.
الثانية : لزوم دفع الضرر ( العقاب ) المحتمل.
فلو وقفنا على حدود القاعدتين لظهر منع الصغرى في المقام ، وإليك البيان :
أمّا القاعدة الأُولى : فالعقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ، ولا يرى الملازمة بين الوجوب والتحريم الواقعيين ، والعقوبة ، وإنّما يرى الملازمة بين الحكم الواصل إلى المكلّف ، والعقوبة وليس المراد إلا العلم أو ما دل الدليل القطعي على حجّيته.
وبما انّ المفروض في المقام عدم ثبوت حجّية الظن بالحكم في المقام ، فلا يلازم الظنُ بالحكم ، الظن بالعقوبة أبداً ويكون المحكّم هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإن كان في الواقع واجباً أو حراماً. فالقاعدة تنفي أي موضوع للقاعدة الثانية ، فالثانية بالنسبة إلى مورد الأُولى ، كبرى بلا صغرى.
وأمّا القاعدة الثانية ، أعني : وجوب دفع الضرر ( العقاب ) فتختص بما إذا أُحرزت العقوبة على وجه القطع في ظل البيان الواصل ومع ذلك ربما تتجلّى بصور ثلاث :
أ : القطع بالعقاب ، كما إذا علم انّ المائع مسكر.
ب : الظن بالعقاب ، كما إذا علم انّ أحد الإناءين مسكر ، ففي شرب الواحد منهما مظنة العقاب كما انّ في شرب كليهما القطع به.
ج : احتمال العقاب ، كما إذا كانت الأطراف متعددة على وجه لا تخرج عن