وإنّما يستحق اللوم والذم.
وبعبارة أُخرى : ليس هناك قبح فعلي ، ولو كان هناك قبح ، فإنّما يرجع إلى الفاعل.
٣. القول بهما إلا إذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فلا يبعد عدم استحقاق العقاب ومرجعه إلى القول الأوّل غاية الأمر تتدارك الجهة القبيحة ، بالجهة المحسِّنة الواقعية. وهو خيرة صاحب الفصول.
واستدلّ القائل بالقبح أو الحرمة بالإجماع تارة ، وبناء العقلاء أُخرى ، ودليل العقل ثالثاً.
أقول : إنّ الإجماع على فرض ثبوته لا يحتجّ به في مثل تلك المسألة ممّا للعقل إليه سبيل لاحتمال اعتماد المجمعين على حكم العقل ، فيكون الإجماع مدركيّاً لا يحتجّ إلا بالمدرك لا بالإجماع.
على أنّ الإجماع مخدوش كما يظهر من التذكرة في من أخّر الصلاة مع ظنّ ضيق الوقت ثمّ بان بقاؤه ، فقال العلاّمة في التذكرة بعدم العقاب ، وحكي عن المفاتيح أيضاً.
نعم أفتوا بحرمة سلوك طريق محظور ، لأجل انّ الخوف هو موضوع الحرمة لا الخطر الواقعي.
وأمّا بناء العقلاء فلا يتجاوز عن ذم المرتكب ولومه لا عقابه ، وبقي الدليل الثالث أي العقلي فنقول :
قرّر الدليل العقلي بوجوه :
الأوّل : ما نقله الشيخ في فرائده ، وحاصله : إذا فرضنا انّ اثنين قصدا شرب الخمر ، فصادف أحدهما الواقع دون الآخر ، فإمّا أن نقول بصحّة عقوبتهما معاً ، أو