لكن المانع عن جريان الأُصول عند المحقّق الخراساني ، هو وجود المخالفة القطعية ، وذلك لأنّ الحكم بطهارة الاناءين المشتبهين ينتهي إلى شربهما معاً فيلزم المخالفة القطعية.
إذا علمت هذه المقدمة ، فاعلم أنّ لكلام المحقّق الخراساني في المقام مقاطع ثلاثة :
١. لا مانع من جريان الأُصول في عامة الموارد المشتبهة ولا يلزم محذور التناقض في المقام ، فلأنّ استصحاب عدم التكليف مثلاً بمقتضى قوله : لا تنقض اليقين بالشك في مورد ، إنّما يستلزم التناقض إذا كان الشك في جميع الأطراف فعلياً بحيث لا يجري الأصل في مورد جزئي إلا ويجري في جميع الموارد المشتبهة ، فالحكم بالبراءة في تلك الموارد ، ينافي العلم بانتقاض الحالة السابقة في كثير منها ، فاستصحاب عدم التكليف في هذه الموارد ، تمسكاً بالصدور يناقضه العلم بانتقاض الحالة السابقة في كثير منها فيصدق قوله : ولكن تنقضه بيقين آخر.
وأمّا إذا لم يكن الشكّ فعلياً إلافي مورد جزئي ولم يكن سائر الأطراف مورداً للالتفات ، فلا يلزم التناقض لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في هذا المورد الذي جرى فيه استصحاب عدم التكليف والبراءة منه.
٢. لا مانع من جريان الأُصول إذا قلنا بأنّ المانع عن جريانها هو لزوم المخالفة القطعية ، فإنّ إجراء أصل الطهارة في كلا الإناءين واستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة يستلزم المخالفة القطعية ، لكن ذلك الملاك غير موجود في المقام ، وذلك :
لأنّ العلم الإجمالي الكبير ، بالتكاليف في المظنونات والمشكوكات والموهومات منحل ببركة أمرين :