به ، والأُصول المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من الاحتياط في الصور الثلاث ، أي مظنون التكليف ، محتمله وموهومه ، لا كلّ المحتملات حتى في موارد الأُصول المثبتة للتكليف ، بل يكتفي فيها بنفس الأُصول ، ولا يجب الاحتياط.
وبذلك يثبت انّ القياس عقيم ولا ينتج حجّية الظن المطلق أصلاً ، فإذا بطل الدليل ، فالبحث عن نتائجه على فرض الصحّة أمر غريب فتح بابه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ.
ولكن أرى ترك التعرض لها في هذه الأعصار أولى.
غير انّ المحقّق الخراساني ذيل التنبيهات بخاتمة ذكر فيها أمرين قابلين للبحث والدراسة.