الجملة فهو كلام آخر يبحث عنه في تنبيهات الدليل هذا.
ولكن القياس إنّما ينتج إذا كانت المقدمات سليمة عن النقد ، وقد عرفت أنّ أكثر المقدّمات غير خالية عن الإشكال.
أمّا الأُولى ، فقد عرفت أنّ العلم الإجمالي الكبير ينحل بالصغير وهو بالأصغر ، فغاية الأمر يلزم الاحتياط بما في ردّ الأخبار من الأحكام ولا يلزم منه العسر والحرج ، وهذا غير كون الظن حجّة.
أمّا الثانية ، فلما عرفت من أنّ باب العلم وإن كان مسدوداً ، ولكن باب العلمي ليس بمسدود.
أمّا الثالثة ، فهي لا غبار عليها إذ لا يجوز الإهمال لوجوه ثلاثة ، وإن أشكل المحقّق الخراساني على الوجه الثالث بعدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام لجواز ارتكاب بعض الأطراف ، وقد تقدّم دفع إشكاله بوجهين من أنّ الاضطرار إلى أحد الأطراف ، أوّلاً ، وعروضه بعد العلم ثانياً لا يخلّ بتنجيز العلم الإجمالي.
وأمّا المقدمة الرابعة ، فقد أورد عليها المحقّق الخراساني إشكالات :
١. أمّا الرجوع إلى الاحتياط فهو إن كان حرجياً لكن أدلّته لا تشمل المقام لاختصاصها بالفعل الحرجي المحكوم بحكم شرعي والاحتياط وإن كان حرجياً لكنّه محكوم بحكم عقلي لا شرعي.
والرجوع إلى الأُصول مثبتة للتكليف أو نافية خال عن الإشكال ، لعدم لزوم المتناقض أوّلاً ، كما هو مسلك الشيخ في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لعدم كون جمع الأطراف محلاً للابتلاء.
ولا المخالفة العملية ثانياً كما هو مبنى المحقّق الخراساني ، لأنّ العلم الإجمالي بالتكليف ينحل ببركة أُمور ثلاثة : العلم بالتكليف ، قيام الدليل العلمي