السابقة ولغيره لعدم اعتبارها.
٢. انّ مجرى التخيير عبارة عمّـا إذا لم يمكن الاحتياط ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فهو على هذا التقسيم ليس من أقسام الشكّ في التكليف ولا الشكّ في المكلّف به ، بل له مجرى خاص وله أصل خاص.
٣. اشترط في مورد الاشتغال وجود دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول ولم يقل أن يكون الشكّ في المكلّف به ، وذلك لأنّ مجرى الاحتياط أعمّ من الشكّ في المكلّف به ، كما في الشكّ في التكليف قبل الفحص حيث يجب الاحتياط وإن لم يكن من قبيل الشكّ في المكلّف به ، فيكفي في الاحتياط وجود دليل عقلي أو نقلي ، وهذا يشمل الأقسام الثلاثة :
أ : الشكّ في التكليف قبل الفحص.
ب : العلم بنوع التكليف مع تردّد المكلّف به ، كالعلم بوجوب إحدى الصلاتين.
ج : العلم بجنس التكليف مع إمكان الاحتياط ، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ، فالعلم بالإلزام أي الجنس الجامع بين الوجوب والحرمة متحقّق فيلزم التكليف لإمكان الاحتياط.
وبذلك علم أمران :
١. انّ دوران الأمر بين المحذورين الذي هو مجرى التخيير ، أمر مستقل ليس بداخل في الشكّ في التكليف ولا في الشكّ في المكلّف به ، لاختصاصهما بما إذا أمكن الاحتياط دون مالا يمكن.
٢. انّ الشكّ في المكلّف به لا يختص بما إذا علم النوع (١) ، كما إذا تردّد
__________________
١. كما يظهر من الشيخ حيث قال : لأنّ الشكّ في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام.لاحظ طبعة رحمة اللّه ص ١٩٢.