يلاحظ عليه : أنّ الآية بصدد بيان تعليق أي عذاب بالبيان ، فإذا كان هذا مفادها ، فلا يفرق بين حكم الشيء بما هو هو أو حكمه بما هو مشتبه الحكم ، فكما أنّ التعذيب على الخمر فرع البيان فهكذا التعذيب على مشتبه الحكم مثله كشرب الدخان.
٣. انّ مفاد الآيتين نفي الفعلية وعدم الوقوع في الخارج لا نفي الاستحقاق ، والمطلوب للأُصولي هو نفي الاستحقاق ليطابق حكم الفعل.
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّه يكفي عدم الفعلية في هذا المقام ، لأنّ الخصم يعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية في منهج الخصم.
وأرد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
الأوّل : انّ الاستدلال عندئذ يُصبح جدلاً ، وهو عبارة عن الأخذ بمسلمات الخصم والرد بها عليه مع أنّنا في مقام البرهنة على عدم الاستحقاق والمفروض انّ الآية قاصرة الدلالة.
الثاني : منعُ اعتراف الخصم بالملازمة بين نفي الفعلية والاستحقاق ، بشهادة انّه ليس في معلوم الحرمة إلا استحقاق العقاب لا فعليّته ، لاحتمال شمول غفرانه سبحانه لمرتكبي الحرام ـ مع عدم التوبة أيضاً ـ قال سبحانه : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقاب ). (١) ففي مثله ، الاستحقاق دون الفعلية فإذا كان معلوم الحرمة محكوماً باستحقاق العقاب لا بالفعلية ، فليكن مشتبه الحرام كذلك فيكون محكوماً باستحقاقه دون فعليته ، فلا يكون عدمها ، دليلاً على عدم الاستحقاق.
__________________
١. الرعد : ٦.