وشرب الخمر للتداوي.
وقد أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال بقوله : إنّ المرفوع في جميع الأشياء التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع في « غير ما لا يعلمون » إلى الأفعال الخارجية ، إنّما هو لأجل انّ الإكراه والاضطرار ونحو ذلك إنّما يعرض الأفعال لا الأحكام وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي ، كما أنّ المرفوع في « مالا يعلمون » أيضاً هو الحكم الشرعي وهو المراد من « الموصول » والجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من أنّ المرفوع هو الأحكام مطلقاً حكمية كانت أو موضوعية صحيح حسب الإرادة الجدية ، ولكن مصبَّ الإشكال هو الإرادة الاستعمالية بأنّ الرفع حسب هذه الإرادة اسند إلى الموضوع في سائر الفقرات ، فليكن كذلك في الفقرة الأُولى ، أعني : « فيما لا يعلمون » ، والقول بأنّ المرفوع جداً هو الحكم الشرعي في الجميع ، لا يدفع الإشكال. (٢)
والأولى أن يجاب بما أجاب به شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدسسره ، وحاصل ما أفاد بتوضيح منّا : أنّ الإشكال مبنيّ على استعمال الموصول في المصاديق الخارجية ، فبما انّ المستعمل فيه في الفقرتين ، منحصرة في الموضوعات ، فليكن قرينة على اختصاصها في الأوّل بها ، ولكنّه أمر غير تام ، بل المبهمات مستعملة في المفاهيم المبهمة وإنّما تعلم سعته أو ضيقه من صلته ، وبما انّ العلم والجهل يعرضان الحكم والموضوع ، فتكون الفقرة الأُولى شاملة لهما ، ولكن الاضطرار والإكراه لا يعرضان إلا الموضوعات الخارجية فتختصان بهما فاختصاص مصاديق الصلة بالموضوعات ، لا يكون دليلاً على تخصص صلة الأوّل بها. (٣)
__________________
١. فوائد الأُصول : ٣ / ٣٤٥.
٢. لاحظ تهذيب الأُصول : ٢ / ١٤٩.
٣. درر الفوائد : ٢.