أمّا إذا تعلّق الإكراه بترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع ، فالظاهر صحّة العبادة على غرار ما ذكرناه في نسيان الجزء والشرط وإيجاد المانع إذا كان العذر مستوعباً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فالإجزاء وعدمه رهن جواز البدار مع احتمال ارتفاع العذر أو لا. فعلى الأوّل يجزي لوحدة الأمر وقد امتثله وانطبق عليه عنوان الواجب دون ما إذا قلنا بعدم الاجزاء ومثله إذا أكره على المانع كما إذا أكره على الصلاة في الثوب النجس.
فتلخص من ذلك أنّ مطلق الإكراه لا يسوِّغ مخالفة الحكم التكليفي إلا إذا بلغ درجة غير قابلة للتحمل عادة ، ومعه يجب الاقتصار على مورده.
وأمّا الإكراه على الحكم الوضعي ، فلو أُكره على ترك السبب من رأس أو ما يعد مقوماً فلا يجدي في صحّة السبب لعدم السبب.
وأمّا إذا أُكره على ترك الشرط والجزء والمانع في المعاملة والعبادة ، فالظاهر رفع الجزئية والشرطية والمانع ، وبالتالي التكاليف الوضعية والحكم بصحّة العمل عبادياً كان أو معاملياً.
نعم فصّل سيدنا الأُستاذ قدسسره في باب الإكراه بين تعلّقه بالمانع وتعلّقه بترك الجزء والشرط ، بجريان حديث الرفع في الأوّل وصحّة العمل ، دون الأخير ، وذلك لأنّ الإكراه في الأوّل تعلّق بشيء ذي أثر وهو المانع كالصلاة في الثوب النجس ، دون الأخيرين إذ الإكراه تعلّق بترك الجزء والشرط ، وهما ليسا متعلّقين بالحكم الشرعي.
هذا بخلاف ما إذا نسي الجزء والشرط بأنّ متعلّق النسيان ذو أثر شرعي ، وعلى ضوء ما ذكر يجزي حديث الرفع في مورد النسيان في جميع الموارد الثلاثة ، دون الإكراه فهو يجري في إيجاد المانع ، دون ترك الجزء والشرط. (١)
__________________
١. تهذيب الأُصول : ٢ / ١٦٧ ـ ١٦٨.