يلاحظ عليه : أنّه يكفي في جريان الحديث أحد الأمرين إمّا كون متعلّق العنوان ذا أثر شرعي كنسيان الجزء ، أو كون متعلّقه ملازماً عرفاً للحكم الشرعي ، فانّ ترك الجزء في نظر العرف ملازم لبقاء الأمر بالمركب فإذا تعلّق الإكراه بترك الجزء وصار المكلّف معذوراً في تركه يكون نظر العرف ملازماً لعدم بقاء الأمر بالمركب وسقوط الأمر النفسي ، وهذا المقدار من الملازمة العرفية كاف في التمسك به ، هذا كلّه حول الإكراه على السبب.
الإكراه على المسبب
وأمّا إذا أكره على المسبب ، فإن كان من الأُمور الاعتبارية المترتبة على فعل المكلّف كالزوجية والملكية إذا أمكن الاكراه عليه ، فهو مرفوع ، وأمّا إذا كان من الأُمور المترتبة على وجود السبب بما هو هو لا بما هو فعل اختياري للمكلّف فلا يرتفع بالإكراه كالغسل لمن أكره بالجنابة ، وتطهير الثوب والبدن للصلاة لمن أكره على الجنابة.
حكم الاضطرار
الاضطرار إمّا أن يتعلّق بالأمر المشروع كبيع الدار لمعالجة الولد ، فلا شكّ انّه غير مؤثر في رفع الأثر ، لأنّه على خلاف الامتنان ، وأمّا إذا تعلّق بأمر محرم فهو رافع له بعامة مراتبه خلافاً للإكراه ، وقد عرفت أنّه لا يرتفع به الأثر إلا إذا كان ما توعد به أمراً غير قابل للعمل.
وأمّا إذا تعلّق بإيجاد المانع أو ترك الجزء والشرط فهو كالإكراه ، مختاراً وإشكالاً وجواباً.