٣. لو أُريد ذلك لزمت لغوية قوله : « بعينه » لأنّ الإنسان إذا وقف على حرمة شرب التتن أو لحم الأرنب وقف على حرمة ذلك الشيء لا حرمة شيء آخر ، حتى يؤكد بقوله بعينه.
وربما يصحّح الاستدلال به على الشبهة الحكمية ، بأنّ المراد من الشيء هو الجنس البعيد كالشرب بالنسبة إلى الماء والخمر ، واللحم بالنسبة إلى الغنم والخنزير ففيه حلال وحرام بالفعل ، ولكن نشك في الجبن والأرنب فهما حلالان حتى تعرف الحرام منه بعينه.
وقد رد عليه الشيخ بوجهين : (١)
١. انّ اللام في قوله : « حتى تعرف الحرام » للعهد الذكري إشارة إلى الحرام المتقدّم ، مع أنّه إذا عرفت حرمة شرب التتن ، فقد عرفت حرمة مستقلة لا الحرمة المتقدمة المحمولة على الخمر ، ولو قلنا بعموم الحديث للشبهة الحكمية يكون معنى الحديث هكذا : انّ من الشرب حلالاً كالماء ، وحراماً كالخمر ، فشرب التتن لك حتى تعرف الحرمة المتقدمة.
٢. ظاهر الرواية انّ التقسيم سبب للشك في حرمة شرب التتن ، مع أنّه ليس كذلك فليس حلية شرب الماء ، وحرمة شرب الخمر سبباً للشكّ في حرمة التتن.
والظاهر انّ المراد من الشيء ، هو الكلي المنتشر في الخارج المتكثر فيه ، بمعنى انّ قسماً منه حلال وقسماً آخر حرام ، وقسماً منه مشتبه كالجبن. فالمشكوك محكوم بالحلية ، حتى تعرف انّه في قسم الحرام الذي جعل فيه الميتة ، فيكون منطبقاً على الشبهة غير المحصورة.
ويؤيد ذلك ، حديث أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ،
__________________
١. الفرائد : ٢٠١.