فتبيّن بذلك انّ الكبرى من الأحكام الواضحة لدى العقل والعقلاء بشرط التقرير على ما ذكرناها :
أمّا الأوّل أي الإشكال على الصغرى ، فهو الإشكال المعروف الذي ذكره الشيخ والمحقّق الخراساني ومن جاء بعدهما من أنّه يكفي في مقام البيان ، حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الموجود في مورد الشبهة التحريمية الحكمية. ويكون شكل القياس بالنحو التالي : الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل ، وكلّ ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه فينتج : الشبهة التحريمية ما يجب تركها.
يلاحظ عليه : أنّ المراد من الضرر في القاعدة أحد الأُمور الثلاثة :
١. العقاب. ٢. الضرر الدنيوي ( الشخصي ). ٣. المصالح والمفاسد الاجتماعية.
أمّا الأوّل : فهو بين قطعي الإحراز ، كما في مورد العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو وجوبه فينطبق الكبرى على الصغرى ، ولذلك أطبق العلماء على وجوب الموافقة القطعية ، وقطعي الانتفاء كما في المقام ، فانّ الضرر بمعنى العقاب قطعي بحكم قبح العقاب بلا بيان ومع العلم بعدمها ، فلا يصحّ الاحتجاج بالكبرى.
والحاصل انّ لاحتمال الضرر بمعنى العقاب مناشئ كلّها محكومة بالانتفاء ، وهذه عبارة عن الأُمور التالية :
١. تقصير العبد في الفحص عن تكاليفه من مظانّها.
٢. كون المولى غير حكيم أو غير عادل.
٣. وجود البيان بأحد العنوانين.
والمفروض انّ الكلّ منتف ، فليس هنا منشأ لاحتمال العقاب ، بل العقل