أنّ مدلول هذه الأخبار أخبار عن تفضل اللّه سبحانه على العامل بالثواب المسموع ، وعلى كلّ تقدير فلا يدل على صيرورة العمل مستحباً. (١)
ويؤيّد كلام الشيخ أمران :
الأوّل : هو انّ مورد الرواية ليس مختصاً بالمستحبات ، بل يعمّ الثواب الموعود على الواجب كما هو أعمّ من أن يرد بدليل واجد لشرائط الحجّية أو لا ، فتخصيص مورد الروايات بالمستحبات أوّلاً ، وكون الوارد غير حائز لشرائطها ثانياً ، أمر لا دليل عليه.
والحاصل : انّ الرواية إمّا مؤكّدة لحكم العقل إذا كان المقصود أصل الثواب أو أخبار عن تفصيله إذا كان المقصود ، هو الثواب الموعود.
الثاني : انّ الظاهر من الروايات أنّ ترتب الثواب ، لأجل هذه العناوين : « من بلغه شيء من الثواب ، أو بلغه عن النبي شيء من الثواب ، أو سمع شيئاً من الثواب » : ( كما في روايات هشام بن سالم ) ففعل ذلك طلب قول النبي ، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب » ( كما في روايتي محمد بن مروان ) ، وهذا دليل على ترتّب الثواب ، لأجل انقياده لا على نفس العمل ، فلا يكشف ترتّب الثواب على الانقياد عن استحباب نفس الفعل.
٢. نظرية صاحبي العناوين والكفاية
إنّ المحقّق السيّد فتاح المراغي صاحب العناوين ، ذهب إلى أنّ مفادها هو انّه لا يشترط في الخبر الوارد في المستحبات ، ما يشترط فيما دلّ على الحكم الإلزامي ، واستدل على ذلك بأنّ أغلب المندوبات والمكروهات ليس لها دليل قويّ مع أنّ الفقهاء يُفتون بالندب والكراهة ، فيعتمدون على الخبر الضعيف وفتوى
__________________
١. الفرائد : ٢٣٠.