صغرى وكبرى ، ولا يصحّ الاحتجاج بالكبرى المجرّدة ما لم ينضمّ إليها العلم بالصغرى والمفروض انّها غير معلومة.
وعلى ضوء ما ذكر فتجري البراءة العقلية بشرط تقريرها على النحو الذي عرفت.
الثاني : في جريان البراءة الشرعية
أمّا البراءة الشرعية ، فقد فصّل المحقّق الخراساني ، بين كون النهي عن الشيء ، بصورة العام الأفرادي ، وكونه بصورة العام المجموعيّ ، فتجري البراءة في الأُولى دون الثانية ، والمراد من الأوّل أن يكون كلّ عدم من اعدام الطبيعة مطلوباً مستقلاً بحيث يكون لكلّ عصيان وامتثال ، فمرجع الشكّ في فردية الشيء للطبيعة ، إلى الشكّ في تعلّق حكم تحريمي بهذا الفرد وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهة البدوية فتجري فيه البراءة ، بخلاف الثاني ، فانّ هناك حكماً واحداً متعلّقاً بمجموع الاعدام والترك ، بحيث يكون ترك كلّ فرد جزء من المطلوب على نحو التركيب.
يلاحظ عليه : أنّه تجري البراءة حتى على النحو الثاني ، لأنّ مرجع الشكّ فيه إلى الأقل والأكثر الارتباطيّين حيث يتردّد الجزء المأخوذ في ناحية متعلّق النهي بين الأقل ـ لو لم يكن هذا الفرد خمراً ـ والأكثر ـ إذا كان خمراً ـ وفي مثله يكون المرجع إلى البراءة ، حيث إنّ مرجع الشك في كونه مصداقاً أولا ، إلى انبساط النهي إليه وعدمه.
وعلى ما ذكرنا تجري البراءة في كلتا الصورتين.
نعم لا تجري في الصورتين التاليتين :
١. إذا كان المطلوب عدماً بسيطاً متحصلاً من تلك الاعدام بحيث يكون