لا سواء لم يكن يقين سابق أو كان ولم يكن ملحوظاً ، والأوّل مورد الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الاحتياط ممكناً أو لا ، والثاني مجرى التخيير. والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع ، وإمّا أن لا يدل ، والأوّل مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة.
وهذا البيان يشارك البيان الأوّل في بيان مجرى الأصلين : الاستصحاب والتخيير ، لكن يفارقه في بيان الأصلين في الأخيرين ، البراءة والاشتغال ، فالملاك على هذا البيان هو قيام الدليل على العقاب وعدمه ، من غير فرق بين الشكّ في التكليف أو المكلّف به ، فإن قام الدليل على العقاب لزم الاحتياط. وإن كان الشكّ في التكليف كما في الموارد الثلاثة التي أوردناها نقضاً على البيانين ، وإن لم يدل جرت البراءة وإن كان الشكّ في المكلّف به كما في موارد الشبهة غير المحصورة.
وبذلك ظهر أمران :
١. انّ لأصل التخيير مجرى مستقلاً.
٢. انّ الميزان في الاشتغال والبراءة قيام الدليل على العقاب وعدمه.
الأمر الثالث : انّ المطالب المبحوث عنها في الشكّ في المكلّف به ، كالشكّ في التكليف ثلاثة ، والفرق ، انّ الاشتباه كان هناك في الحكم وهنا في المكلّف به وهي عبارة :
١. اشتباه الحرام بغير الواجب بمسائله الأربع.
٢. اشتباه الواجب بغير الحرام بمسائله الأربع.
٣. اشتباه الواجب بالحرام بمسائله الأربع.
وأمّا المطلب الثالث فقد عرفت انّه مجرى التخيير ، فينحصر البحث في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية.