أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال : « اشتر منه ». (١)
٥. ما رواه إسحاق بن عمّار مضمراً. (٢)
٦. ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه البصري مضمراً. (٣)
ولفظ العامل قرينة على أنّ المبيع كان زكاة وصدقة ، أو خراجاً ومقاسمة ، فقد جوز الشراء إلا إذا علم الحرام مشخصاً ، ومن المعلوم كون الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً ، أشبه بالشبهة غير المحصورة.
٣. ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم
وهناك روايات تدل على جواز أخذ جوائز العامل للظالم وأكل طعامه ، نذكر منها ما يلي :
١. صحيحة أبي ولاّد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيُضيّفني ويُحسن إليّ وربّما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : « كل وخذ منه فلك المهنّا وعليه الوزر ». (٤)
٢. صحيحة أبي المغراء قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليهالسلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال : « نعم » ، قلت : وأحجُّ بها؟ قال : « نعم ». (٥)
٤. التصرف في مال مختلط بالربا
وردت روايات في باب الربا من أنّ من ورث مالاً فيه ربا ، لا يحرم عليه إلا
__________________
١ و ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ؛ والباب ٥٣ من نفس الأبواب الحديث ٢ و ٣.
٤ و ٥. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢ ، ولاحظ الحديث ٣ و ٥.