٢. جواز شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم
هناك لفيف من الروايات يدل على جواز شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم ، والمبيع إمّا زكاة وصدقة أخذه من الفلاّحين ، وإمّا خراج الأراضي المفتوحة عنوة ، المسمّى باسم المقاسمة ومن المعلوم انّ أموالهم كانت غير نقية من الحرام ، ومع ذلك سوّغ الإمام المعاملة معه. وإليك بعض الروايات :
١. صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال لي أبو الحسن موسى عليهالسلام : « مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيقاً » قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : « اشتره ». (١)
ولعلّ المراد من « عليّ » هو علي بن يقطين كما ذكره المجلسي في ملاذ الأخيار.
وقوله : « فإن شئت وسعت » ليس دليلاً على أنّ الحلّية من باب الولاية ، لأنّه واقع في كلام الراوي.
٢. مرسل محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول ظلمني ، فقال : « اشتره ». (٢)
٣. صحيح أبي عبيدة ( الحذّاء ) عن أبي جعفر قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ». (٣)
واحتمال انّ التسويغ من باب الولاية يردّه صحيح الحذَّاء حيث ضرب القاعدة وهو جواز الشراء ما لم يعلم بعينه.
٤. صحيح معاوية بن وهب ( البجلي الثقة ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام :
__________________
١ و ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥.