٧. صحيح حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : « كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبناً ويسمّي ويأكل ولا يسأل عنه ». (١)
٨. خبر عمر بن أبي شبيل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عن الجبن؟ قال : « كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ثمّ أكله ، فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم اللّه عليه وكل ». (٢)
فمجمل القول في هذه الروايات أنّ فيها احتمالات :
١. راجعة إلى الشبهة غير المحصورة.
٢. راجعة إلى الشبهة المحصورة وغيرها خرجت الأُولى بالدليل وبقيت الثانية.
٣. راجعة إلى الشبهة البدئية كما احتملها الشيخ في خبر أبي الجارود.
٤. انّ الحلّية مستندة إلى سوق المسلم ويده.
والترجيح مع الأوّل خصوصاً مع ملاحظة المجموع من حيث المجموع مع ملاحظة تفشّي ظاهرة جعل الميتة في الجبن.
نعم هنا إشكال آخر.
إنّ كلّ شيء من الميتة حرام إلا الانفحة خلافاً لأهل السنّة ، ومع كونها حلالاً ، فما هذا الاضطراب في أكل الجبن؟ وتصور انّ الطهارة مختصة بالرضيع لا ما إذا كان معلوفاً فانّها نجسة ، مدفوع بانّ عقد اللبن بها يختص بما إذا كان رضيعاً وإلا فلا يعقد به.
ولعلّ الظروف لم تكن مساعدة لبيان الحكم الواقعي للسائلين ، فحاولوا أن يبيّنوا وجه الحلية من طريق آخر.
__________________
١ و ٢. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٨ ، ٦.