لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام. (١)
يلاحظ عليه : ان لو كانت الحلية مستندة إلى سوق المسلم وأمارة لها ، فما معنى : « واللّه ما أظن كلّهم يُسمّون هذه البربر وهذه السودان »؟ فانّها على طرف النقيض من كون مثل هذا السوق أمارة للحلّية ، فانّه بصدد تضعيف كونه أمارة ، فلا وجه للحلية إلا كون الشبهة غير محصورة.
إلى هنا تمّ ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام وقد عرفت أنّه لا يتجاوز عن كونه حديثين ، وأمّا ما روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام حول الجبن فهي خمسة ويحتمل وحدة الخامس مع الرابع ، وإليك نقلها :
٤. روى عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في الجبن ، قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان فيه ميتة ». (٢)
٥. روى عبد اللّه بن سنان : قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الجبن ، فقال : « إنّ أكله ليعجبني » ثمّ دعا به فأكله. (٣) ويحتمل اتحاده مع سابقه ، وقد نقلا بالمعنى والاختصار بأن يكون المراد من قوله : « رجل » هو عبد اللّه بن سليمان ، كما يحتمل تغايرهما.
٦. ما رواه بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد اللّه عن الجبن وانّه توضع فيه الأنفحة من الميتة ، قال : « لا يصلح » ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : « اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء ». (٤)
والمسبب للحلّية هو كون المورد من قبيل الشبهة غير المحصورة ، وأمره بالشراء من مسلم ، لأجل رفع غبار الشكّ عن قلب السائل ليتّخذه دليلاً على كونه مذكّى وإن كان الدليل واقعاً غيره ، ولذلك قال : « ولا تسأله عن شيء ».
__________________
١. الفرائد : ٢٥٩.
٢ و ٣ و ٤. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢ ، ٣ ، ٤.