بقي هنا أُمور :
الأوّل : جواز ارتكاب الكلّ وعدمه
هل يجوز ارتكاب عامة المشتبهات في غير المحصورة ، أو يجب إبقاء مقدار الحرام ، أو يفصّل بين ما قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدمة له ، أو قصد الجميع من أوّل الأمر ، وبين ما إذا انجر الأمر إليه ، فلا مجوز في الصورتين الأُولتين دون الثالثة ، مستدلاً على ذلك بأنّهما تستلزمان طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي ، والتكليف لايسقط من المكلَّف مع العلم غاية ما ثبت في المقام ، الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلاً عن الحرام وإلا فإخراج الخمر الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله : « اجتنب عن الخمر » اعتراف بعدم حرمته واقعاً وهو معلوم البطلان. (١)
الظاهر انّه لا يختلف الحكم باختلاف المباني.
فلو كان المستند ما اختاره الشيخ من كون التكليف موهوماً بكثرة الأطراف ، فيكون مفاده الجواز مطلقاً لأنّ كلّ واحد من الأطراف موهوم التكليف فيجوز اجتنابه ، وإن كان ينجر الأمر عند الانتهاء إلى مخالفة التكليف غير انّ الترخيص في كلّ واحد يكون دليلاً على رفع الشارع اليد عن التكليف الواقعي وصيرورته إنشائيّاً في تلك المرحلة.
وما ربما يقال : من « انّ الجائز من أوّل الأمر ، هو ارتكاب مقدار من الأطراف يكون الاحتمال فيه موهوماً وأمّا الأزيد فلا » ، غير تام إذ ليس الموضوع
__________________
١. الفرائد : ٢٦٠.