للجواز ، الكميّة الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون كذلك ، بل الموضوع للجواز هو كلّواحد واحد ، لأجل كون التكليف فيه موهوماً ، وهذا صادق عند ارتكاب كلّ واحد إلى نهايته.
كما أنّه لو كان الدليل هو الروايات المتقدمة ، فالظاهر جواز الارتكاب حتى يعلم الحرام بعينه.
إنّما الكلام على مبنى المحقّق النائيني ، فالظاهر جواز ارتكاب الجميع أيضاً ، لأنّه جعل عدم المتمكن العادي موضوعاً لعدم حرمة المخالفة القطعية ، وسقوط العلم عن التأثير فعند ذلك يجوز ارتكاب الجميع ، لأنّ التمكّن الشخصي لا ينافي عدم التمكّن العادي ، والمسقط للعلم عن الحجية هو الثاني سواء كان هناك تمكّن شخصي أو لا. لأنّه إنّما قال بعدم حرمة المخالفة القطعية لأجل عدم التمكن العادي من المخالفة وفرع عليه جواز المخالفة الاحتمالية.
الثاني : حكم الكثير في الكثير
إذا كان المردّد في الشبهة غير المحصورة أفراداً كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأُمور المحسوسة ، كما إذا علم بوجود مائة شاة محرمة في ضمن ألف شاة فانّ نسبة المائة إلى الألف ، نسبة الواحد إلى العشرة ، وهذا ما يسمّى بشبهة الكثير في الكثير ، فهل العلم منجّز في هذه الصورة أو لا؟
الظاهر انّه يختلف الحكم حسب اختلاف المباني.
فعلى مبنى الشيخ من موهومية التكليف فالعلم منجّز ، لأنّ التكليف في كلّ واحد من الشياه ليس بموهوم وذلك ينجّز العلم الإجمالي ولا ينافي ما قلنا بأنّ الميزان عامة مراتب الوهم فإنّ المراد من الوهم ما لا يعتد به العقلاء ومع فرض مراتب له لكن الجميع محكوم عندهم بعدم الاعتداد ، وهذا بخلاف المقام