على الأقوى ) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل ، فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟
قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : « لا تأكله » ، فقال له الرجل : الفأرة أهونُ عليّ من أن أترك طعامي من أجلها.
قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : « إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك انّ اللّه حرم الميتة من كلّ شيء ». (١)
ويمكن تقريب الاستدلال بوجهين :
١. انّه فسر أكل الطعام الذي وقعت فيه فأرة استخفافاً بالدين وفسّـره بتحريم الميتة ، فلو كانت نجاسة الملاقي للميتة فرداً آخر وراء التعبد بنجاسة الميتة ، لم يكن أكل السمن أو الزيت استخفافاً بالدين المفسّر بتحريم الميتة بل كان استخفافاً بالدين المفسّـر بوجوب الاجتناب عن الملاقي.
٢. انّ الإمام عليهالسلام فسّر الاجتناب عن السمن أو الزيت بأنّ اللّه حرم الميتة من كلّ شيء ، ولولا كون الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) من شؤون الاجتناب عن الملاقى فقط لما كان لهذا التفسير وجه ، بل كان عليه أن يقول : إنّ اللّه حرم كلّ شيء لاقى النجس.
وبالجملة نجد انّ الإمام يجعل الفأرة والميتة موضوعاً للحكم من الاستخفاف والتحريم مع أنّ المطروح للراوي هو الزيت والسمن الّذين وقعت فيهما الفأرة.
كلّ ذلك دليل على أنّ حكم السمن والزيت مندك في حكم الميتة والفأرة ، ولذلك جعل أكل السمن استخفافاً بالدين وردّاً لتحريم الميتة.
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٢.