التقيّد ، وإن كان المنشأ أو القيد ذا وجود مستقل.
الثاني : ما يكون الجزء التحليلي قائماً بالموضوع دون أن يكون مقوّماً له نظير الإيمان بالنسبة إلى الرقبة.
وقد أشار المحقّق الخراساني إلى القسمين الأُوليين بقوله : « إنّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه » وإلى القسم الثالث بقوله : « وبين الخاص وعامه كما في الحيوان ».
ثمّ إنّه قدسسره منع من جريان البراءة العقلية في الأقسام الثلاثة بوجهين تطرّق إليهما الشيخ أيضاً.
الأوّل : انّ الأجزاء التحليلية لا توصف بالوجوب من باب المقدمة ، وقد أشار الشيخ إلى هذا الدليل أيضاً حيث قال : إنّ ما كان متّحداً في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة لا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ، ولو مقدمة ، فلا يندرج فيما حجب اللّه عن العباد » (١) فلا يصحّ أن يقال : إنّ وجوب الإيمان في الرقبة لم يرد فيه بيان فالعقاب عليه عقاب بلا بيان.
وقد فسّرنا كلام الشيخ في المحصول (٢) بوجه آخر فلاحظ ، وما ذكرنا هنا هو الأوفق لظاهر كلامه.
الثاني : انّ وجود الطبيعي في ضمن الواجد للمشكوك ، مباين لوجوده في ضمن الفاقد له وعليه فلا يكون هناك قدر متيقن في البين لينحلّ به العلم الإجمالي وتجري أصالة البراءة.
وقد أشار الشيخ إلى هذا الدليل بقوله : إنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه ، معذور في ترك التسليم لجهله ، وأمّا الآتي بالرقبة الكافرة فلم
__________________
١. الفرائد : ٢٨٤.
٢. المحصول : ٣ / ٥٥٧.