التقديرين فالوجوب أو الحرمة تارة نفسيان وأُخرى غيريان فيقع الكلام في مقامات أربعة :
١. حكم الشبهة المصداقية في الواجب النفسي
إذا شككنا في مصداقية فرد لعنوان تعلّق به الوجوب النفسي ، فإن كان العنوان مأخوذاً بنحو الاستغراقي فالمرجع هو البراءة ، للشكّ في أصل التكليف في حقّ الفرد المشكوك ، ويكون العام من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو العام المجموعي ، كما إذا قال : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا ، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البراءة ، والسيد الأُستاذ قدسسره إلى الاشتغال ، ولعلّ الحقّ التفصيل بين مورد ومورد.
أمّا الأوّل : فلأنّ مرجع الشكّ في عالمية بعض ، إلى الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأنّه ليس هنا إلا تكليف واحد تعلّق بإكرام مجموع العلماء من حيث المجموع ، فيكون إكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإكرام العلماء كجزئية السورة للصلاة ، فيرجع إلى الشكّ بين الأقل والأكثر الارتباطيين. (١)
وأمّا الثاني : فبوضوح الفرق بين المقامين ، فانّ الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين تعلّق بالاجزاء بلحاظ الوحدة وليست الصلاة عنواناً متحصّلاً منها بحيث يشكّ في تحقّقها مع ترك الجزء والشرط ، فالشكّ في الجزئية يرجع إلى الشكّ في انبساط الأمر بالنسبة إليها. بخلاف المقام فانّه تعلّق بعنوان خاص أعني المجموع بما هو هو ، وقد قامت الحجّة بما هو هو ، ومرجع الشكّ إلى انطباق المأتي به على المأمور به ، فالشكّ في المقام ، شكّ في تحقّق العنوان المأمور به ، بخلاف الآخر
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٢٠٢.