فإنّه شكّ في تقيد الصلاة بشيء.
ويمكن أن يقال : إنّه إذا أخذ العنوان موضوعاً بما هو هو فالمرجع هو الاشتغال ، لأنّ الذمة مشغولة بإيجاده فإذا شكّ في عالمية فرد ، يجب إكرامه إذ مع ترك إكرامه يشكّ في حصول العنوان ، وفراغ الذمة ، فلا تجري البراءة في مشكوكها ، بخلاف ما إذا كان العنوان مأخوذاً بنحو المرآتية إلى الخارج فيكون الشكّ راجعاً إلى قلّة الاجزاء وكثرتها فتجري البراءة.
وأمّا إذا كان تعلّق الحكم بنحو صرف الوجود وناقض العدم وإيجاد الطبيعة فقط ، فإذا شكّ في كون فرد عالماً أو لا ، لا يجوز الاكتفاء بإكرام المشكوك بل يجب إكرام من يعلم أو مصداقه.
٢. حكم الشبهة المصداقية في الواجب الغيري
هذا كلّه إذا كان الشكّ في الشبهة الموضوعية في الواجب النفسي ، وأمّا إذا كان الشكّ في الشبهة الموضوعية من الواجبات الغيرية ـ بناء على القول بالوجوب الغيري ـ ككون الشيء مصداقاً للجزء أو الشرط أو لا ، فالأقسام الثلاثة الماضية وإن كانت متصوّرة في المقام ، لكن الواقع هو القسم الثالث ، أعني : صرف الوجود وناقض العدم إذ لم يعهد في الشريعة ، اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً بنحو العام الاستغراقي أو المجموعي.
فإذا دار أمر شيء مصداقاً للجزء أو الشرط أو لا ، كما إذا شككنا في سورة الانشراح هل هي سورة كاملة ـ بناء على وجوب قراءة السورة الكاملة في الصلاة ـ أو لا ، أو في كون مائع خارجي أنّه ماء أو خل ، فلا يجوز الاكتفاء بالمشكوك ، بل يجب إحراز كونها سورة كاملة ، أو ماء مطلقاً.
هذا كلّه حول الحكم الوجوبي النفسي والغيري.