الثاني : أنّ لسان دليل الجزء على أقسام :
١. ما يكون لسانه ، لسان الحكم الوضعي كقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن إرشاداً إلى الجزئية ، كقوله سبحانه : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (١) وهذا أيضاً مثل السابق ظاهر في الجزئية أو الشرطية المطلقة.
٣. ما إذا ثبتت جزئية الشيء بدليل لبي ، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة ، فإنّ عمدة دليله هو الإجماع ، ولا إطلاق له ، بل القدر المتيقن منه حال الذكر دون النسيان والغفلة.
الثالث : انّ صور المسألة أربع :
١. إمّا أن يكون لدليل المركب عند نسيان الجزء إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المنسي ، ولدليل الجزء والشرط والقاطع والمانع إطلاق ، يطلبه الشارع في عامة الحالات ولا ترفع عنه اليد.
٢. أن يكون لدليل الجزء المنسي إطلاق ، دون دليل المركب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.
٣. أن يكون الأمر بالعكس.
٤. أن لا يكون إطلاق لا في دليل الجزء ، ولا في دليل المركّب بالنسبة إلى ما عدا المنسي.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في مقتضى الدليل الاجتهادي ، وأُخرى في مقتضى الأصل العملي.
والبحث في حكم الصور الثلاث الأُول بحث في مقتضى الدليل
__________________
١. المائدة : ٦.