الاجتهادي ، كما أنّ البحث عن حكم الصورة الرابعة بحث عن مقتضى الأصل العملي.
وليعلم أنّ البحث في المقام مركّز على تبيين مقتضى القواعد الأُصولية العامة من غير فرق بين باب دون باب أو كتاب دون كتاب.
وأمّا التصديق الفقهي في كلّ مسألة فموكول ـ وراء ذلك ـ إلى ملاحظة سائر ما ورد في المورد من الروايات المرخِّصة أو المانعة. وعلى ذلك فلو قلنا ببطلان الصلاة مثلاً في بعض الصور ، فإنّما هو حسَب مقتضى القواعد ، وفي الوقت نفسه يمكن تصحيحه بقواعد أُخرى مختصة بباب خاص كقاعدة « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » أو غيرها.
إذا علمت ذلك فلنتناول مقتضى القواعد الاجتهادية بالبحث وله صور ثلاث :
الصورة الأُولى : إذا كان لكلا الدليلين ، أعني دليل جزئية الجزء ، أو شرطية الشرط ، أو مانعية المانع ، أو قاطعية القاطع ، إطلاق كالإطلاق الموجود في دليل المركّب بالنسبة إلى ماعدا المنسي.
ثمّ إنّ معنى الإطلاق في دليل الجزء هو كونه مطلوباً في حالتي الذكر والنسيان ، وأنّ المولى لم ترفع اليد عنه ، فهو مقوّم للطبيعة ، فيكون مقتضاه بطلان الصلاة عند نسيانه.
كما أنّ معنى إطلاق دليل المركب بالنسبة إلى ماعدا المنسي ، هو كون الباقي مطلوباً في حالة النسيان وإن لم يكن معه الجزء المنسي.
وبعبارة أُخرى : الباقي مطلوب مع الجزء في حال الذكر ، وأمّا في حال النسيان فهو مطلوب أيضاً وإن لم يكن معه الجزء المنسي.