قبل تعلّق الوجوب كما إذا بلغ غير عارف بالقراءة ، أو بعده ، كما إذا عجز عن القراءة بعد دخول الوقت.
نعم لو كان لدليل المركب إطلاق ، لما كان للبراءة مجال.
لا يقال : إنّ مقتضى حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكّن منه ، وعندئذ يبقى الحكم على الأجزاء الباقية.
لأنّا نقول : الحكم بعدم وجوب الباقي ليس مستنداً إلى حديث الرفع حتى يقال : إنّ مقتضاه عدم الجزئية والشرطية إلا في حال التمكّن ، بل إلى فقد المقتضي ، وهو عدم وجود الإطلاق في دليل المركب.
وبذلك تقف على أنّه لاحاجة للجواب عن الإشكال المزبور بما في الكفاية من أنّ حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته (١) وذلك لأنّ عدم الوجوب مستند إلى فقد الدليل على الوجوب ، لا إلى حديث الرفع حتى يقال : بأنّه رافع للتكليف لا مثبت ، فلاحظ.
ثمّ إنّه ربما يستظهر وجوب الباقي بالاستصحاب الحاكم على أصل البراءة ويقرّر بوجوه :
١. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي
لا شكّ انّ هنا وجوبين : أحدهما : الوجوب الاستقلالي بالكل وقد ارتفع ، والآخر : الوجوب الضمني لكلّ جزء وهو أيضاً قد ارتفع بارتفاع الأوّل ، ومع ذلك كلّه فنحن نحتمل أن يتعلّق وجوب استقلالي ثان بالأجزاء الباقية ، فنفس هذا الاحتمال يكفي في احتمال بقاء الوجوب الجامع بين الوجوبين : الاستقلالي والضمني ، فإنّهما وإن ارتفعا قطعاً ، لكن الجامع بينهما محتمل البقاء ، لاحتمال
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٢٤٠.