حدوث وجوب استقلالي ثان متعلّق بالأجزاء الباقية فيُستصحب.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ خطاب لا تنقض متوجه إلى العرف العام الدقيق ولا يشمل إلا الأفراد التي يلتفت إليها ذلك المخاطب بما انّه عرف عام ، ومن المعلوم أنّ هذا الفرد من المستصحب فرد عقلي لا يتوجه إليه إلا الأوحدي ، فشمول أدلّة الاستصحاب لهذا النوع من المصداق مورد تأمّل.
وثانياً : أنّه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والجامع بين الوجوبين ليس مجعولاً شرعياً وإنّما هو حكم منتزع عن الحكمين ، والمنتزع فعل العقل وليس مجعولاً للشرع.
٢. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة
بيانه أن يقال قبل تعذر الأجزاء كان هناك وجوب استقلالي ونشك في بقائه فيستصحب البقاء.
يلاحظ عليه : أنّ المطلوب هو وجوب الأجزاء الباقية لا بقاء أصل الوجوب واستصحاب الأخير لإثبات وجوب الأجزاء الباقية ، من الأُصول المثبتة ، وذلك لأنّ العقل يحكم بأنّ الوجوب الباقي عرض ، والعرض لا يقوم إلا بالموضوع ، وليس هو إلا الأجزاء الباقية ، فهو الموضوع للوجوب.
٣. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفادكان الناقصة
بيانه : انّ الأجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب النفسي غاية الأمر مقيّداً بالجزء المتعذر ، فإذا كان الجزء المتعذر مقوّماً للموضوع ، وموجباً لانعدامه فلا يجري الاستصحاب ، وأمّا إذا كان معدوداً من حالات الموضوع وعوارضه عند العرف ، فيجري الاستصحاب بحكم بقاء الموضوع عرفاً.