ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أجاب عن مشكلة الدور بأنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقي ولا تتوقف صحّة التنزيل على الأثر الفعلي ، فتنزيل أحد الجزءين دون تنزيل الجزء الآخر صحيح ، لأنّه لو انضم إليه التنزيل الآخر صار موضوعاً للأثر وهذا يكفي في رفع الدور.
يلاحظ عليه : بأنّه وإن رفع به مشكلة الدور إلا أنّه أبطل البرهان ، فإنّ أساسه هو صيانة فعل الحكيم عن اللغوية ، فلو كان الأثر التعليقي كافياً يصان به فعل الشارع عن اللغوية فلا يحتاج إلى استكشاف تنزيل الجزء الآخر ، لأنّ الحاجة إلى الاستكشاف إنّما كانت لأجل عدم كفاية الأثر التعليقي ولزوم الأثر الفعلي ، وإلافلو كفى الأثر التعليقي لصح أحد التنزيلين وإن لم ينضم إليه التنزيل الآخر إلى يوم القيامة.
نظرنا في الموضوع
لا يصحّ الجزم بدلالة الدليل على قيام الأصل المحرز مكان القطع الموضوعي الطريقي إلابملاحظة لسان الدليل ، فإن كان لسانه هو التعبد ببقاء اليقين فلا شكّ انّه يقوم مكان القطع الموضوعي الطريقي ، فإذا قال الشارع : إذا قطعت بخمرية شيء فتصدق ، ثمّ قال : إذا كنت على يقين بالخمرية ثمّ شككت فأنت ذو يقين وليس عليك أن تنقض اليقين بالشكّ ، فعند ذلك يكون دليل الاستصحاب حاكماً على الدليل الأوّل ومفسّـراً له ودالاً على أنّ المراد من قوله : « إذا قطعت بخمريّة شيء » هو الأعم من القطع الحقيقي والتعبدي.
وأمّا إذا كان لسان الدليل هو التعبد بوجود المتيقن في السابق لا التعبد ببقاء اليقين فلا يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي وإنّما يقوم مقام القطع الطريقي المحض ، ففي رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أشك