٣. إذا شكّ في زيادة الربح على المؤونة حتى يخمس.
٤. إذا شكّ في حصول الاستطاعة إلى الحجّ.
٥. إذا شكّ في مقدار الدين مع العلم بضبطه في السجل إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه ، فالأولى لزوم الفحص في التمسّك بالبراءة العقلية في الشبهات الحكمية والموضوعية معاً إلى حدّ لا ينتهي إلى العسر والحرج أو المشقة وربما يظهر من بعض الروايات انّ الأمر في باب الطهارة والنجاسة سهل.
في شرط جريان البراءة النقلية
اتّفقت كلمتهم على أنّه لا مجال للبراءة النقلية موضوعاً قبل الفحص وإن اختلفوا في كيفية إقامة الدليل ، ونحن نقدّم ما هو الأمتن من الأدلّة :
الأوّل : ترك الفحص ولغوية بعث الرسل
إنّ العقل مستقل بلزوم بعث الرسل وإنزال الكتب ، إذ لولا البعث ، لبقي الإنسان في تيه الضلال ولم يتحقق غرض الخلقة ، فلو وجب على اللّه سبحانه بعث الرسل من باب اللطف ، وجب على الناس سماع كلامهم ـ بعد ثبوت نبوّتهم بالطرق المألوفة ـ ، ولو جاز الإعراض عنهم ، لكان البعث لغواً ، وعادت الخلقة سدىً ، تعالى عنه سبحانه قال : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ) (١) وقال سبحانه : ( فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرين ) (٢) وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل ) (٣). وعلى ذلك فقد أتم سبحانه
__________________
١. المؤمنون : ١١٥.
٢. البقرة : ٢١٣.
٣. النساء : ١٦٥.