في المقدمات المفوِّتة
ثمّ إنّ هنا إشكالاً معروفاً وهو : انّ التكاليف المشروطة والموقتة إنّما تتنجز بعد تحقّق الشرط وحصول الوقت ، ولا تكون المقدمة العلمية ـ أعني الفحص ـ واجباً إلا بعد حصول الشرط ، فلو افترضنا أنّ المكلّف لم يتعلم قبل الوقت لعدم وجوب المقدمة ، ولم يتمكن عنه بعد وجوبه فيلزم عدم صحّة العقاب مع أنّه على خلاف ما اتّفقوا عليه ، نظير ذلك أحكام الشكوك حيث لم يقم دليل على تعلّم أحكامها قبل الوقت لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وأمّا بعد دخوله ووجوب ذيها فربما لا يتمكن خصوصاً إذا دخل الصلاة.
وأمّا الجواب فبوجوه :
الوجه الأوّل : نختار انّ التعلم ـ لو قلنا بوجوب المقدمة ـ واجب قبل حصول الشرط ، وذلك لأنّ كون وجوب المقدمة تابعاً لوجوب ذيها ليس بمعنى ترشح وجوبها عن وجوبه ، أو ترشح تعلّق الإرادة بها عن إرادته ، بل لكلّ من الوجوبين والإرادتين مباد ومقدمات بها يتكون وجوبهما وإرادتهما ، وعلى ذلك فلو وجدت المبادئ في مورد المقدمة قبل الوقت يحكم بوجوبها سواء وجب ذوها أم لا ، والمقام من هذا القبيل ، فانّ المولى لما وقف على توقف امتثال الواجب المشروط على الفحص قبل حصول الشرط ، وأنّ ترك التعلم يوجب سلب القدرة عنه حال تحقّق الشرط ، تنقدح في نفسه إرادتها وإيجابها ، وإن لم تكن تلك المبادئ موجودة في ذيها. ولا يراد من الملازمة تحقّق الإرادتين أو الوجوبين في زمان واحد مثل الزوجية والأربعة ، بل المقصود عدم جواز التفكيك بينهما في مجال الطلب والإرادة فلو تقدم طلب أحدهما على طلب الآخر لا تنثلم به الملازمة.
الوجه الثاني : حكم العقل بوجوب التعلم ـ وإن لم يتعلق به الوجوب شرعاً ـ