الاستثناء من عدم جواز الأخذ
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني استثنى ممّا عدّه مستحيلاً من الأُمور الثلاثة ما يجمعها أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أُخرى من نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضدّه ، كما إذا قال :
١. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً تجب الصلاة بنفس ذلك الوجوب فعلاً.
٢. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً تجب بوجوب فعلي آخر.
٣. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً ، تحرم عليك فعلاً.
وجه الجواز هو عدم لزوم الدور في الأوّل لكون الحكم المتوقف ، غير المتوقف عليه ولعدم كون الوجوبين متماثلين أو متضادين ، لأنّ أحدهما إنشائي والآخر فعلي.
والحاصل : انّه يجوز أن يكون القطع بالحكم الإنشائي موضوعاً لفعلية ذلك الحكم أو أن يكون القطع بحكم إنشائي موضوعاً لوجوب حكم فعلي آخر مثله أو ضدّه ، فبما انّ الحكمين ليسا من نوع واحد لا يكون هناك أيُّ تماثل أو تضاد ، فالممكن هو الأربعة ، والممتنع هو الثلاثة فتذكّر.
وأمّا بيان مراتب الأحكام ، فنذكرها على وجه الإيجاز :
١. مرتبة الاقتضاء ، وهي مرتبة ملاكات الأحكام. وإن شئت قلت : المصالح والمفاسد الموجودة في الأحكام.
٢. مرتبة الإنشاء ، وهي إنشاء الحكم دون أن يكون هناك بعث وزجر وتحريك بالفعل ، كتشريع الحكم قبل بيانه للمكلّف.