الخراساني لأجل اجتماع المثلين في شيء واحد هو الصلاة فتكون واجبة بوجوبين متماثلين.
يلاحظ عليه بوجهين : أوّلاً : أنّ تعدّد موضوع الوجوبين يرفع الاستحالة ، ضرورة انّ الوجوب الأوّل انصبّ على نفس الصلاة والوجوب الثاني منصب على القطع بوجوبها. والمثلان لا يجتمعان في مكان واحد.
وثانياً : أنّ الوجوب من الأُمور الاعتبارية واستحالة اجتماع المتماثلين مختص بالأُمور التكوينية النفس الأمرية ، فالبياضان المتماثلان المتمايزان لا يجتمعان في نقطة واحدة ، وأمّا الوجوبان الاعتباريان فلا مانع من اعتبار شيء واجباً بوجوبين غاية الأمر يكون الثاني أمراً لغواً.
فإن قلت : إنّ لازم اجتمـاع الوجوبين تعلّق إرادتـين متماثلتـين بمراد واحد.
قلت : إنّ الإرادتين متعلقتان بمرادين ، فالصلاة بما هي هي متعلق بإحدى الإرادتين والقطع بوجوب الصلاة متعلّق بإرادة أُخرى.
والأولى أن يقال : إنّ اجتماع وجوبين يوجب اللغوية إلا أن يحمل على التأكيد.
وأمّا الثالث : فقد أحاله المحقّق الخراساني لاستلزامه اجتماع الضدّين ، ويظهر ضعفه ممّا ذكرناه في الوجه الثاني ، نعم يصحّ أن يقال : إنّ مآل هذا النوع من الأخذ إلى اللغوية وإلى امتناع امتثال الحكمين المتضادين.
وأمّا الرابع فقد عرفت إمكانه.