وقلباً وثوابان عند القيام بهما.
وأمّا الثانية : وهي جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي ، وانّ القول بوجوب الموافقة الالتزامية هل يمنع عن القول بجريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ القول بوجوب الموافقة الالتزامية على النحو الذي عرفت لا يمنع من جريان الأُصول في أطرافه ، لأنّ الالتزام بالواقع لا ينافي القول بالبراءة أو الحلية في أطراف العلم ظاهراً ، لأنّ أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري ، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : « ومن هنا قد انقدح انّه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأُصول ... ».
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ذهب أيضاً إلى أنّ وجوب الموافقة الالتزامية ليس مانعاً عن جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي ، لكن لا بالبيان الماضي من المحقّق الخراساني من عدم التنافي بين الالتزام بالواقع ، وإجراء البراءة ظاهراً ، بل ببيان آخر ، ذكره في رسالة القطع. وحاصله :
لو افترضنا وجود الدليل بالالتزام بالحكم الواقعي لكن دليل الأصل يخرج المورد عن أدلّة الالتزام بالحكم الواقعي. وهذا نص كلامه : لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعية إنّما يجب مقدمة للعمل وليست كالأُصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ولو فرض ثبوت الدليل عقلاً أو نقلاً على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعي لم ينفع ، لأنّ الأُصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالأُصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني : وجوب الأخذ بحكم اللّه. (١)
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا يدفع بها ( أي بالأُصول ) محذور عدم
__________________
١. الفرائد : رسالة القطع : ١٩ ، طبعة رحمة اللّه.