المكلّف عالم بوجود النجاسة في أحدهما يلزم الحكم بنجاسة الإناء الواقعي الذي حلّت فيه النجاسة ، فيلزم أن يكون الإناء الواقعي طاهراً بحكم الصدر ونجساً بحكم الذيل ـ أعني قوله : ولكن انقضه بيقين آخر ـ.
ج. نعم تأمل المحقّق الخراساني في هذا الإشكال قائلاً بأنّه مبنيّ على أنّ المراد من اليقين في الذيل هو الأعم من الإجمالي والتفصيلي مع أنّه من المحتمل أن يكون المراد هو اليقين التفصيلي ، فعندئذيكون الإناءان محكومين بالطهارة لا بالنجاسة ، لعدم حصول الغاية.
وفيما ذكره من التأمل ، تأمل واضح إذ لا دليل لانصراف الذيل إلى خصوص العلم التفصيلي وعدم شموله الإجمالي.