عن سيرة قضاة العامة وفقهائهم كأبي حنيفة وابن شبرمة وأضرابهم الذين أعرضوا عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ولم يُنيخُوا مطيّتهم على أبواب أئمّة أهل البيت عليهمالسلام فيخاطبهم الإمام بما في هذه الروايات.
وأمّا فقهاء الشيعة الذين رجعوا في كلّ واقعة إلى الكتاب والسنّة وتمسكوا بالثقلين فلا يعمهم ، والمورد وإن لم يكن مخصِّصاً لكن يمكن إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى المماثل والمشابه لا المباين ، وتمسك أصحابنا بالعقل في مجالات خاصة لا يعدُّ إعراضاً عنهم بخلاف غيرهم.
وثانياً : إذا كان العقل أحد الحجج ـ كما في صحيح هشام ـ فيكون الحكم المستكشف ممّا وصل إلى المكلّف بتبليغ الحجّة أيضاً.
روى هشام ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « يا هشام إنّ للّه على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة ، وحجّة باطنة ؛ فالظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة ، وأمّا الباطنة فالعقول ». (١)
والقول بلزوم توسط الحجّة الظاهرة ، يلزم طرح ما دلّ على كونه من الحجج.
الطائفة الثانية : ما تدل على عدم حجّية القياس
هناك روايات متضافرة دلت على المنع عن العمل بالقياس.
روى عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن القياس فقال : « ما لكم وللقياس انّ اللّه لا يسأل كيف أحل وكيف حرّم ». (٢)
يلاحظ عليه : أنّ العمل بالقياس عمل بالدليل الظني المنهيّ عنه ، وأين هو
__________________
١. الكافي : ١ / ١٣ ـ ١٦ ، باب العقل والجهل.
٢. الوسائل : ١٨ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ؛ ولاحظ الحديث ١٨ و ٢٨.