أحدهما : كونه كالتفصيلي في حرمة المخالفة القطعية ، ثانيهما : كونه كالتفصيلي في وجوب الموافقة القطعية. والمتكفّل للبحث في الأوّل هو مبحث القطع ، وللثاني هو مبحث الاشتغال.
٢. ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ تعدّد البحث لأجل تعدّد الغرض : فالغاية للبحث عنه في مبحث القطع هو التعرّف على أنّه علّة تامة للتنجز أو مقتض له ، فلو قلنا بالأوّل ، يترتب عليه بطلان جعل الترخيص في بعض أطرافه ، وحينئذ لا يبقى مجال عنه في باب الاشتغال. وأمّا لو قلنا انّه مقتض للتنجّز أي انّه قابل لجعل الترخيص ، يبقى مجال للبحث عن ورود الترخيص لبعض الأطراف في الشرع وعدمه ، وهذا ما يبحث عنه في باب الاشتغال ويكون البحث صغروياً.
٣. ما ذكره سيدنا الأُستاذ قدسسره هو انّ المراد من العلم الإجمالي في مبحث القطع ، غيره في مبحث الاشتغال ، وذلك انّ المراد منه في المقام هو العلم القطعي الذي لا يرضى المولى بتركه كالعلم بكون أحد الغريقين مسلماً ، بخلاف العلم في مبحث الاشتغال ، فالمراد منه : قيام الحجّة على التكليف ، كما إذا قال : اجتنب عن الدم ، وصار مقتضى إطلاق الدليل هو الاجتناب عنه مطلقاً ، كان معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً ، فالمورد الأوّل هو اللائق بمبحث القطع ، ولا شكّ انّ العلم الإجمالي فيه علّة تامّة للتنجز ولا يصحّ معه جعل الترخيص ، والمورد الثاني هو اللائق بمبحث الاشتغال ولا شكّ انّه بالنسبة إلى الأمرين مقتض وقابل لجعل الترخيص لأحد الطرفين أو كليهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ البحث يقع في مقامين :
الأوّل : في كون العلم الإجمالي منجّزاً كالعلم التفصيلي أو لا.
الثاني : كون الامتثال الإجمالي كالامتثال التفصيلي.
أمّا المقام الأوّل ففيه أقوال :