١. العلم الإجمالي مقتض لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين ومعناه انّه يجوز جعل الترخيص وإن انتهى إلى المخالفة القطعية ، وهو خيرة المحقّق الخراساني في المقام.
٢. كونه علّة تامة لكلا الأمرين وهو خيرته في باب الاشتغال ، ومعناه عدم جواز جعل الترخيص مطلقاً.
٣. كونه علّة تامة لحرمة المخالفة القطعية ، ومقتضياً للموافقة القطعية ، ومعناه عدم جواز جعل الترخيص في كلا الطرفين وجوازه في واحد منهما.
استدل المحقّق الخراساني على مدعاه في المقام بالبيان التالي :
وجود الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي ، فانّ الأوّل بما انّه لا سترة فيه وانكشف الواقع بتمامه فلا موضوع ( الجهل والشك ) لجعل الحكم الظاهري بخلاف المقام ، فانّ وجود الجهل بمصداق المكلّف به والشكّ في كلّ واحد من الطرفين ، يجعل المقام صالحاً لجعل الحكم الظاهري فيجوز للشارع الإذن في المخالفة احتمالاً وقطعاً.
ثمّ أورد على نفسه إشكالاً ، حاصله : كيف يجتمع العلم بالتكليف مع الإذن في المخالفة المحتملة أو القطعية؟ ثمّ أجاب بوجهين :
١. انّه ليس إشكالاً جديداً ، بل نفس الإشكال في الجمع بين الواقعي والحكم الظاهري في باب الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ، مع العلم بوجود التكليف في الصورة الأُولى واحتمال وجوده في الصورة الثانية ، فإذاً لا فرق بينهما وبين المقام ، وما هو الجواب عنه فيهما هو الجواب عنه في المقام.
٢. يمكن رفع المناقضة بافتراض انّ الحكم الواقعي في الموارد الثلاثة فعلي معلّق ، بمعنى انّه يتنجّز التكليف الواقعي إذا تعلّق به العلم التفصيلي ، والمفروض عدم حصول المعلق عليه ، فبذلك يرتفع التناقض ، وسيأتي تفصيله عند البحث