دروس في الرسائل [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في الرسائل [ ج ٢ ]

فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ، ولهذا إنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال : «أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام ، في كتب بني فضّال» ، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره : (حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة) (١) وفي بعضها : (يأخذ صادق عن صادق) (٢).

ومثل ما في الوسائل عن الكشّي ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلي ، وفيه : (إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إليهم) (٣).

____________________________________

فضّال ، حيث قال عليه‌السلام ، في جواب السؤال عن كتب بني فضّال الذين كانوا ثقاتا غير إماميين :

(خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) ، أي : خذوا رواياتهم واتركوا فتاويهم ، فجواب ابن روح يرجع إلى ما أجاب به الإمام عليه‌السلام ، فيجوز أخذ روايات الشلمغانيّ ، ويجب ترك فتاواه.

فقول الإمام عليه‌السلام يدل بحسب مورده على جواز الأخذ بكتب وروايات بني فضّال لكونهم ثقات ، ويدل بعدم الفصل على جواز الأخذ بروايات وكتب غيرهم من الثقات.

وكلام ابن روح بظاهره قياس ، إلّا أنّه في الحقيقة لا يحتمل في حقّه العمل بالقياس ، بل إنّه تمسّك بقول الإمام العسكري عليه‌السلام.

ثمّ إنّ ما بقي من هذه الطائفة من الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الواحد واضح لا يحتاج إلى البيان والتوضيح ، والعمدة هي أنّ هذه الروايات متواترة كما ادّعى المحقّق النائيني قدس‌سره تواترها ، فلا يرد على الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد بأنّه مستلزم للمصادرة أو الدور.

__________________

(١) المحاسن ١ : ٣٥٨ / ٧٦٦. الوسائل ٢٧ : ٩٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٧٠.

(٢) الاختصاص «سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد» ١٢ : ٦١. البحار ٢ : ١٥٠ / ٢٦.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٥٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٤٠ ، باختلاف يسير. رجال الكشّي ٢ : ٨١٦ / ١٠٢٠.