وتدلّ عليه حسنة زرارة وبكير المتقدّمة (١) ، وصحيحة زرارة في السوار والدّملج والخاتم الآتية (٢) ، والمروي في تفسير العياشي : « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلاّ غسله » (٣).
والمرفق إمّا مفصل عظمي الذراع والعضد فيكون خطا هو الحد المشترك بينهما ، أو مجمعهما فشيء منه داخل في العضد وشيء في الذراع ، أو كلّه يكون من كلّ منهما.
ولا دلالة للصحاح الآمرة بغسل المكان المقطوع منهما (٤) إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثاني كما قيل (٥).
ويجب إدخالهما في الغسل أيضا ، وفاقا كما عن الجوامع ، والتبيان (٦) ، والمنتهى ، والبيان (٧) ، وإن اختلفوا في مأخذه فقيل : للظواهر من الآية والأخبار البيانية ، وما ورد في وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا (٨).
وقيل : لتوقّف تحصيل الواجب عليه (٩) ، فيكون الوجوب تبعيا غيريا.
وهو الحقّ على التفسير الأوّل مطلقا ، للأصل ، وعدم تمامية دلالة شيء ممّا ذكر للأوّل.
أما الآية : فظاهرة.
وأمّا البيانيات : فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مرّ.
__________________
(١) ص ٩١.
(٢) لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المضمون ، والآتية هي صحيحة علي بن جعفر كما في ص ١٠٦.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ـ ٥١ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩.
(٥) الرياض ١ : ١٩.
(٦) الجوامع للطبرسي : ١٠٥ ، التبيان ٣ : ٤٥٠ ـ ٤٥١.
(٧) المنتهى ١ : ٥٨ ، البيان : ٤٦.
(٨) استدلّ في الرياض ١ : ١٩ بما ذكر سوى الآية.
(٩) كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٤٥.