وفي رواية زرارة : فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة : « إن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » (١) إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان (٢) وسجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت ، للمعارض ، أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف بالإجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه (٣).
ولصوم رمضان على المشهور. ويأتي الكلّ في محلّه.
وللواجب من مسّ المصحف ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب ، واللبث في كلّ مسجد ، ووضع شيء فيه ، لتحريمها على الجنب كما مرّ.
وللنذر وشبهه.
وقيل : للتحمّل عن الغير (٤). وعرفت ما فيه في بحث الوضوء (٥).
والحقّ : انحصار وجوبه بالغير ، فلا يجب لنفسه ، وفاقا للحلّي (٦) ، والمحقّق (٧) ، والكركي (٨) ، والشهيدين (٩) ، بل أكثر المتأخّرين كما في اللوامع ، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق (١٠) والمعتمد ، للأصل ، حيث إنّ الكلّ قائلون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.
(٢) وهما سجدتا السهو.
(٣) وهو دخول المسجد الحرام.
(٤) الشهيد في الألفية : ٢٦.
(٥) راجع ص ٢٥.
(٦) السرائر ١ : ٥٨ ، ١٢٩.
(٧) الشرائع ١ : ١١.
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٦٤.
(٩) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٥١.
(١٠) الحدائق ٣ : ٦١.