ب : لو أتى ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة ، والمضمضة أو الغسلة الثانية في الوضوء ونحو ذلك رياء يبطل المستحب قطعا ، ولكن لا يبطل الصلاة والوضوء لأجل ذلك.
نعم ، قد يبطل المسح ببطلان التثنية أو تكون لمعة من الموضع جافا لم تغسل من الأولى فيبطل الوضوء لأجله ، كما أن قد تبطل الصلاة ببطلان القنوت من جهة الفصل (١) الكثير لو وصل إليه ، أو من جهة التكلم بالمحرم. وقيل : من جهة عدم اتصال نية الصلاة (٢). وفيه نظر.
ج : سيأتي أن حقيقة النية هي الداعي المحرك دون المخطر بالبال ، فربما كان الباعث غير امتثال أمر الله ويخطر بباله القربة مع العلم بأنها ليست الباعث أو للغفلة أو الجهل به ، والعبادة حينئذ باطلة ، سيما في الأخيرة ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً ) (٣) الآية. وربما يكون الأمر بالعكس ، فلا باعث له على العمل إلاّ وجه الله ، ولكن يشكك وتخطر بباله خطرات من غير أن تكون لها مدخلية في التأثير ، وعبادته حينئذ صحيحة. ولو شك في الباعث والمحرك لم يصح العمل ، للزوم العلم بالانبعاث من القربة.
د : لو طرأ الرياء في أثناء العبادة يفسد ولو في آخرها إذا كانت مرتبطة الإجزاء.
نعم ، لو حصل بعد الفراغ لم يضر فيها وإن استفيد من الأخبار حبطها لو أظهرها.
المسألة الثامنة : المعتبر في النية هي الداعية إلى الفعل المحركة للإنسان
__________________
(١) في « ه » و « ق » الفعل.
(٢) شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٣) الكهف : ١٠٣.