وأمّا النبطيّات فلا يعرفن في هذا الزمان أصلا ، فهو قد كفانا مئونة الاشتغال بتحقيق معناها.
ومنها : أنّه حار أسود عبيط يخرج بدفع وحرقة ـ أي لذع لأجل الدفع والحرارة ـ بالإجماع والمستفيضة.
منها : حسنة البختري عن المرأة تستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره ، قال ، فقال لها : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، وإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة » (١).
ومرسلة (٢) جميل وفيها : « وإن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإنّ ذلك لا يخفى ، لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد » (٣).
وصحيحة ابن عمار : « إنّ دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حار » (٤).
وموثّقة ابن جرير : « دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » (٥).
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار في الحبلى : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩١ الحيض ب ٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ٢.
(٢) مذكورة في باب عدة المطلّقة المسترابة من الوافي ( منه ره ).
(٣) التهذيب ٨ : ١٢٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٢ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٠ أبواب العدد ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٩١ الحيض ب ٩ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٩١ الحيض ب ٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٥١ ـ ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ ح ٣.
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.