الصبّ المصرّح به في الأخبار (١) ، والشك في شمول التعليل فيها لمثلها.
ومنها : التمندل ، وهو تجفيف ماء الوضوء من الأعضاء المغسولة بالمنديل ، للشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الوفاق كما في اللوامع ، وخبر ابن حمران : « من توضّأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه ، كان له ثلاثون حسنة » (٢).
وضعفه ـ لو كان ـ غير ضائر في مقام المسامحة ، مع أنّه منجبر بالشهرة.
ومدلوله رجحان ترك التمندل على فعله ، وهو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود ، والحسنة الواحدة إنّما هي على الوضوء دون التمندل. فالإيراد بأنّه يدلّ على قلّة الثواب دون الكراهة المصطلحة ضعيف.
وأضعف منه : دفعه بأنّ الكراهة في العبادات بهذا المعنى ، لأنّ التمندل أمر وراء العبادة.
والاستدلال على كراهته : بقوله في ثواب الوضوء : « خلق الله من كلّ قطرة .. » (٣) باطل ، إذ لا يلزم أن تكون القطرة متقاطرة ، بل المراد قطرات ماء الوضوء.
خلافا للسيد في شرح الرسالة (٤) ، وعن الشيخ في أحد قوليه (٥) فلم يكرهاه ، للأصل ، وصحيحة محمّد : « عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف ، قال : لا بأس به » (٦).
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٧٠ الطهارة ب ٤٦ ح ٤ ، المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٥٠ ، ثواب الأعمال : ١٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٥.
(٣) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٥٢١.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ٩٥.
(٥) المبسوط ١ : ٢٣ ، الخلاف ١ : ٩٧.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ١.