وفي إرشاد المفيد (١) ، وكشف الغمة (٢) ، ورجال الكشي وفيه : وأحدّ النظر إليه وقال : « هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟! » (٣).
وفي الخرائج والجرائح ، وفيه : فقال له أبو عبد الله الحسين عليهالسلام : « أما تستحيي يا أعرابي أن تدخل على إمامك وأنت جنب؟! » (٤).
ولتساويهم حيّا وميّتا ـ كما هو المستفاد من الأخبار ـ يثبت الحكم في المطلوب.
ويجاب عنها بضعفها ، وعدم دلالتها على الحرمة مع أنّ في بيوتهم غالبا من لا يخلو عن جنابة أو حيض أو نفاس.
نعم ، لا شك في الكراهة ، لما مرّ.
ومنها : وضع الشيء فيها ، على الأظهر الأشهر ، وعن الغنية الإجماع عليه (٥) ، بل عن الفاضل ، لنقله الإجماع على وجوب الغسل له (٦).
للرضوي المنجبر بالعمل : « ولهما ـ أي الجنب والحائض ـ أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه » (٧) فإنّ المتبادر من تركيب « ليس لهما » التحريم.
وتؤيّده صحيحة العلل ، المتقدّمة (٨) ، وصحيحة ابن سنان : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في
__________________
(١) إرشاد المفيد ٢ : ١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٢١٠ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ٢.
(٢) كشف الغمة ٢ : ١٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢١١ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ٣.
(٣) رجال الكشي ١ : ٣٩٩ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٢ : ٢١٢ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ٥.
(٤) الخرائج والجرائح ١ : ٢٤٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٢ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ٤.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.
(٦) لم نعثر في كتبه الموجودة لي نقله الإجماع على وجوب الغسل له ، نعم قال في المنتهى ١ : ٨٨ لا يجوز له وضع شيء في المساجد مطلقا ويجوز له أخذ ما يريد منها وهو مذهب علمائنا إلاّ سلاّر.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٣ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ١.
(٨) في ص ٢٨٩.