أوصافه الغالبة. وإن لم يتحقّق وجوده ، يحكم بمقتضى الأصل الذي هو المرجع ، كما في سائر الموارد.
نعم ، لمّا كان لذلك الحدث مشارك في الصورة النوعية ، كدم الاستحاضة والقرحة والعذرة ، ولم تكن له خاصة لازمة غير منفكّة عنه ظاهرة لكلّ مكلّف بدون بيان الشرع يميّزه كلّ أحد بها عن سائر مشاركيه ، دعا ذلك الشرع إلى تعريفه إثباتا أو نفيا ، وبيان الدم الذي تتحيّض به المرأة ، والذي لا تتحيّض به. فذكر له خواص ولوازم إمّا غير منفكة أو أغلبية ، وبيّن أقسام النساء ، والدم الذي تتحيّض به كلّ منهن ، والذي لا تتحيّض به.
ونحن نذكر ما يتعلّق بذلك المطلب في مقامين :
المقام الأول : في بيان لوازم دم الحيض ، وهي أمور :
منها : أنّه لا يكون قبل كمال تسع سنين. فكلّ دم كان قبله ، ليس حيضا إجماعا محقّقا ومحكيا (١). وفي المعتبر : أنّه متّفق عليه بين أهل العلم (٢). وفي المنتهى : أنّه مذهب العلماء كافة (٣).
وهو فيه الحجة ، مضافا إلى الموثّقة والرواية الآتيتين. ومقتضاهما كون التحديد تحقيقا ، كما هو ظاهر الأصحاب. فاحتمال التقريب ـ كما عن نهاية الإحكام (٤) ـ غير صحيح.
ثمَّ إنّ جعلهم الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن ، مع كون الدم بوصفه الآتي ، فاشتراطه بإكمال التسع لا ينافيه.
ومنها : أن لا يكون بعد اليأس. فكلّ ما كان بعده ، لم يكن حيضا
__________________
(١) حكاه في كشف اللثام ١ : ٨٤ ، والرياض ١ : ٣٥.
(٢) المعتبر ١ : ١٩٩.
(٣) المنتهى ١ : ٩٦.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ١١٧.