وفي الخصال : « هذه شرائع الدين » إلى أن قال : « غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز » (١).
ومستند الصدوق : الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين ، بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدي. وقد عرفت ضعف الكلّ.
هذا كلّه في الغسلة الثانية ، وأمّا الثالثة فاختلفوا في حرمتها وعدمها. والحقّ هو الأول كما عليه المعظم ، للأصل في العبادات ، والمعتبرة المنجبرة المتقدّمة ، كمرسلة ابن أبي عمير (٢) وروايات الكشي (٣) والعريضي (٤) وزرارة (٥) والسرائر (٦).
خلافا لظاهر من شذ ـ من دون مستند ظاهر ـ كالمفيد ، حيث جعلها تكلّفا ، والزائد عليها بدعة (٧). والقديمين ، فجعلاها غير محتاج إليها (٨).
قيل : ومال إليه في المعتبر (٩) ، وهو فرية ، لأنّه قال بعد حكمه باستحباب الثانية وكون الثالثة بدعة ونسبة استحبابها إلى العامة : وأما كون الثالثة بدعة : فلأنّها ليست مشروعة ، فإذا اعتقد التشريع أثم ، ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فيكون مردودا (١٠).
نعم ، قال بعد إتمام المسألة في الفرع الثاني : هل تبطل الطهارة لو غسل
__________________
(١) الخصال : ٦٠٣ ـ ٩ ، الوسائل ١ : ٣٩٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٨.
(٢) التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣.
(٣) المتقدمة في ص ١٨٦.
(٤) المتقدمة في ص ١٨٣.
(٥) المتقدمة في ص ١٨٢.
(٦) المتقدمة في ص ١٨٥.
(٧) المقنعة : ٤٩.
(٨) نقله عنهما في المختلف : ٢٢.
(٩) القائل هو صاحب الرياض ١ : ٢٤.
(١٠) المعتبر ١ : ١٥٨.